ودرهمان ونصف ( وعاد النصف إلى ملك الزوج بمجرد الطلاق إذا لم يكن مسلما لها ، وإن )
كان ( مسلما ) لها لم يبطل ملكها منه بل ( توقف ) عوده إلى ملكه ( على القضاء أو الرضا ) فلهذا
( لا نفاذ لعتقه ) أي الزوج ( عبدا لمهر بعد طلاقها قبله ) أي قبل القضاء ونحوه لعدم ملكه قبله
( ونفذ تصرف المرأة ) قبله ( في الكل لبقاء ملكها ) وعليها نصف قيمة الأصل يوم القبض ، لان
زيادة المهر المنفصلة تتنصف
الدر المختار — صفحة 115
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٥