أو إزالة بكارتها بنحو حجر ، بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل وطئ ، ولو
الدفع من أجنبي ، فعلى الأجنبي أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدخول ، وإلا فكله . نهر
بحثا
الدر المختار — صفحة 113
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٣
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات