تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
أو إزالة بكارتها بنحو حجر ، بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل وطئ ، ولو الدفع من أجنبي ، فعلى الأجنبي أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدخول ، وإلا فكله . نهر بحثا