قبل القبض لا بعده ( ووجب مهر المثل في الشغار ) هو أن يزوجه بنته على أن يزوجه الآخر بنته
أو أخته معاوضة بالعقدين ، وهو منهي عنه لخلوه عن المهر ، فأوجبنا فيه مهر المثل فلم
يبق شغارا ( و ) في ( خدمة حر )
الدر المختار — صفحة 116
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٦