دراهم ) لحديث البيهقي وغيره لا مهر أقل من عشرة دراهم ورواية الأقل تحمل على المعجل ( فضة وزن سبعة ) مثاقيل كما في الزكاة ( مضروبة كانت أو لا ) ولو دينا أو عرضا