قيمته عشرة وقت العقد ، أما في ضمانها بطلاق قبل الوطئ فيوم القبض ( وتجب ) العشرة ( إن
سماها أو دونها ، و ) يجب ( الأكثر منها إن سمى ) الأكثر ويتأكد ( عند وطئ أو خلوة صحت ) من
الزوج ( أو موت أحدهما ) أو تزوج ثانيا في العدة
الدر المختار — صفحة 112
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٢