پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 113

پدیدآورندگان:

ص۱۱۳
أو إزالة بكارتها بنحو حجر ، بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل وطئ ، ولو الدفع من أجنبي ، فعلى الأجنبي أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدخول ، وإلا فكله . نهر بحثا