پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 112

پدیدآورندگان:

ص۱۱۲
قيمته عشرة وقت العقد ، أما في ضمانها بطلاق قبل الوطئ فيوم القبض ( وتجب ) العشرة ( إن سماها أو دونها ، و ) يجب ( الأكثر منها إن سمى ) الأكثر ويتأكد ( عند وطئ أو خلوة صحت ) من الزوج ( أو موت أحدهما ) أو تزوج ثانيا في العدة
الدر المختار — صفحه 112 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي