دراهم ) لحديث البيهقي وغيره لا مهر أقل من عشرة دراهم ورواية الأقل تحمل على المعجل
( فضة وزن سبعة ) مثاقيل كما في الزكاة ( مضروبة كانت أو لا ) ولو دينا أو عرضا
الدر المختار — صفحه 111
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۱۱
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات