پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 109

پدیدآورندگان:

ص۱۰۹
ما لو وكلته بتزويجها من رجل فزوجها من نفسه ) لأنها نصبته مزوجا لا متزوجا ( أو وكلته أن يتصرف في أمرها ، أو قالت له زوج نفسي ممن شئت ) لم يصح تزويجها من نفسه كما في الخانية . والأصل أن الوكيل معرفة بالخطاب فلا يدخل تحت النكرة ( ولو أجاز ) من له الإجازة ( نكاح الفضولي بعد موته صح ) لان الشرط قيام المعقود له وأحد العاقدين لنفسه فقط ( بخلاف إجازة بيعه ) فإنه يشترط قيام أربعة أشياء كما سيجئ . فروع : الفضولي قبل الإجازة لا يملك نقض النكاح ،