پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 105

پدیدآورندگان:

ص۱۰۵
فخالف أو أمرته بتزويجها ولم تعين فزوجها غير كف ء لم يجز اتفاقا ( ولو ) زوجه المأمور بنكاح امرأة ( امرأتين في عقد واحد لا ) ينفذ للمخالفة ، وله أن يجيزهما أو إحداهما ولو في عقدين لزم الأول وتوقف الثاني ، ولو أمره بامرأتين في عقدة فزوجه واحدة أو ثنتين في عقدتين جاز ، إلا إذا قال : لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة أو عقدتين لم تجز المخالفة ( ولا يتوقف الايجاب على قبول غائب عن المجلس