پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 104

پدیدآورندگان:

ص۱۰۴
وإن بعده فلها المسمى ، وكذا لو مات أحدهما قبل التفريق فليس للولي المطالبة بالاتمام لانتهاء النكاح بالموت . جواهر الفتاوى . ( أمره بتزويج امرأة فزوجه أمة جاز ، وقالا : لا يصح ) وهو استحسان . ملتقى تبعا للهداية . وفي شرح الطحاوي : قولهما أحسن للفتوى ، واختاره أبو الليث ، وأقره المصنف ، وأجمعوا أنه لو زوجه بنته الصغيرة أو موليته لم يجز ، كما لو أمره بمعينة أو بحرة أو أمة ،