تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
مجازاة ، إلا إذا أخذوا الكل فلا نأخذه ، بل نترك له ما يبلغه مأمنه إبقاء للأمان ( ولا نأخذه منهم شيئا إذا لم يبلغ ما لهم نصابا ) وإن أخذوا منا في الأصح لأنه ظلم ولا متابعة عليه ( أو لم يأخذوا منا ) ليستمروا عليه ، ولأنا أحق بالمكارم ( ولا يؤخذ ) العشر ( من مال صبي حربي إلا أن يكونوا يأخذون من أموال صبياننا ) أشياء كما في كافي الحاكم ( أخذ من الحربي مرة لا يؤخذ منه ثانيا في تلك السنة ، إلا إذا عاد إلى دار الحرب ) لعدم جواز الاخذ بلا تجدد حول أو عهد ( ولو مر الحربي بعاشر ولم يعلم به ) العاشر ( حتى دخل ) دار الحرب ( ثم خرج ) ثانيا ( لم يعشره لما مضى ) لسقوطه بانقطاع الولاية ( بخلاف المسلم والذمي ) لعدم المسقط ، ذكره الزيلعي ( ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر )
الدر المختار — صفحة 343 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي