مجازاة ، إلا إذا أخذوا الكل فلا نأخذه ، بل نترك له ما يبلغه مأمنه إبقاء للأمان ( ولا نأخذه منهم
شيئا إذا لم يبلغ ما لهم نصابا ) وإن أخذوا منا في الأصح لأنه ظلم ولا متابعة عليه ( أو لم
يأخذوا منا ) ليستمروا عليه ، ولأنا أحق بالمكارم ( ولا يؤخذ ) العشر ( من مال صبي حربي إلا أن
يكونوا يأخذون من أموال صبياننا ) أشياء كما في كافي الحاكم ( أخذ من الحربي مرة لا يؤخذ
منه ثانيا في تلك السنة ، إلا إذا عاد إلى دار الحرب ) لعدم جواز الاخذ بلا تجدد حول أو عهد
( ولو مر الحربي بعاشر ولم يعلم به ) العاشر ( حتى دخل ) دار الحرب ( ثم خرج ) ثانيا ( لم
يعشره لما مضى ) لسقوطه بانقطاع الولاية ( بخلاف المسلم والذمي ) لعدم المسقط ، ذكره
الزيلعي ( ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر )
الدر المختار — صفحة 343
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٣