على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم ، ولذا لا يوجد العشر من الوصي إذا قال : هذا مال
اليتيم ، ولا من عبد ومكاتب ( مر على عاشر الخوارج فعشروه ، ثم مر على عاشر أهل العدل
أخذ منه ثانيا ) لتقصيره بمروره بهم ، بخلاف ما لو غلبوا على بلد .
فرع : مر بنصاب رطاب للتجارة كبطيخ ونحوه لا يعشره عند الامام ، إلا إذا كان عند
العاشر فقراء ، فيأخذ ليدفع لهم . نهر بحثا .
باب الركاز
ألحقوه بالزكاة لكونه من الوظائف المالية .