وجلود ميتة ( كافر ) كذا أقر المصنف متنه في شرحه لو ( للتجارة ) وبلغ نصابا ، ويؤخذ عشر
القيمة من حربي بلا نية تجارة ، ولا يؤخذ من المسلم شئ اتفاقا ( لا ) يؤخذ ( من خنزيره )
مطلقا لأنه قيمي ،
الدر المختار — صفحة 344
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٤
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات