فأخذ قيمته كعينه بخلاف الشفعة ، لأنه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا
فيتضرر ، ومواضع الضرورة مستثناة . ذكر سعدي ( و ) لا يؤخذ أيضا من ( مال في بيته ) مطلقا
( و ) لا من مال ( بضاعة ) إلا أن تكون لحربي ( و ) لا من ( مال مضاربة ) إلا أن يربح المضارب
فيعشر نصيبه إن بلغ نصابا ( و ) لا من ( كسب مأذون مديون ب ) - دين ( محيط ) بماله ورقبته ( أو )
مأذون غير مديون لكن ( ليس معه مولاه )
الدر المختار — صفحة 345
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٥