تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
فأخذ قيمته كعينه بخلاف الشفعة ، لأنه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ، ومواضع الضرورة مستثناة . ذكر سعدي ( و ) لا يؤخذ أيضا من ( مال في بيته ) مطلقا ( و ) لا من مال ( بضاعة ) إلا أن تكون لحربي ( و ) لا من ( مال مضاربة ) إلا أن يربح المضارب فيعشر نصيبه إن بلغ نصابا ( و ) لا من ( كسب مأذون مديون ب‍ ) - دين ( محيط ) بماله ورقبته ( أو ) مأذون غير مديون لكن ( ليس معه مولاه )