وعدت عدما ولو ظهر كذبه بعد سنين أخذت منه ( إلا في السوائم والأموال الباطنة بعد إخراجها
من البلد ) لأنها بالاخراج التحقت بالأموال الظاهرة ، فكان الاخذ فيها للامام ، فيكون هو
الزكاة ، والأول ينقلب نفلا ويأخذها منه بقوله ، لقول عمر : لا تنبشوا على الناس متاعهم
لكنه إذا اتهم ( وكل ما صدق فيه مسلم ) مما مر ( صدق في ذمي ) لان لهم ما لنا ( إلا في
قوله أديت ) أنا ( إلى الفقير ) لعدم ولاية ذلك
الدر المختار — صفحة 340
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٠