( لا ) يصدق ( حربي ) في شئ ( إلا أم ولده ، وقوله لغلام يولد مثله لمثله وهذا ولدي ) لفقد
المالية ، فإن لم يولد عتق عليه وعشر ، لأنه أقر بالعتق فلا يصدق في حق غيره ( و ) إلا في
( قوله أديت إلى عاشر آخر وثمة عاشر آخر ) لئلا يؤدي إلى استئصال المال . جزم به
منلا خسرو . ذكره الزيلعي تبعا للسروجي بلفظ : ينبغي ، كذا نقله المصنف عن البحر ، لكن
الدر المختار — صفحة 341
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤١