فيكون الثواب لهما ، وكذا في تعمير المسجد ، وتمامه في حيل الأشباه ( وافتراضها عمري ) أي
على التراخي ، وصححه الباقاني وغيره ( وقيل فوري ) أي واجب على الفور ( وعليه الفتوى )
كما في شرح الوهبانية ( فيأثم بتأخيرها ) بلا عذر ( وترد شهادته ) لان الامر بالصرف إلى الفقير
معه قرينة الفور ، وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة ، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل
المقصود من الايجاب على وجه التمام ، وتمامه في الفتح ( لا يبقى للتجارة ما )
الدر المختار — صفحة 295
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٥