أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود ) قيد بالقود ، لان العبد للتجارة إذا قتله عبد خطأ ودفع به
كان المدفوع للتجارة . خانية . وكذا كل ما قوبض به مال التجارة فإنه يكون لها بلا نية كما مر
( ونواه لها كان له عند الثاني ، والأصح ) أنه ( لا ) يكون لها . بحر عن البدائع . وفي أول
الأشباه : ولو قارنت النية ما ليس بدل مال بمال لا تصح على الصحيح ( لا زكاة في اللآلئ
والجواهر ) وإن ساوت ألفا اتفاقا ( إلا أن يكون التجارة ) والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم
إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني ، وشرط مقارنتها لعقد التجارة وهو
كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض .
الدر المختار — صفحة 297
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٧