تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود ) قيد بالقود ، لان العبد للتجارة إذا قتله عبد خطأ ودفع به كان المدفوع للتجارة . خانية . وكذا كل ما قوبض به مال التجارة فإنه يكون لها بلا نية كما مر ( ونواه لها كان له عند الثاني ، والأصح ) أنه ( لا ) يكون لها . بحر عن البدائع . وفي أول الأشباه : ولو قارنت النية ما ليس بدل مال بمال لا تصح على الصحيح ( لا زكاة في اللآلئ والجواهر ) وإن ساوت ألفا اتفاقا ( إلا أن يكون التجارة ) والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني ، وشرط مقارنتها لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض .