ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة
عليه ، كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه كما مر ، وكما لو شرى أرضا خراجية ناويا
التجارة أو عشرية وزرعها أو بذرا للتجارة وزرعه لا يكون للتجارة لقيام المانع .
الدر المختار — صفحة 298
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٨