تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه ، كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه كما مر ، وكما لو شرى أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها أو بذرا للتجارة وزرعه لا يكون للتجارة لقيام المانع .