بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير ، أو نوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية ، أو
دفعها لذمي ليدفعها ، لان المعتبر للفقراء جاز نية الآمر ، ولذا لو قال : هذا تطوع أو عن
كفارتي ، ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل صح ، ولو خلط زكاة موكليه ضمن وكان متبرعا ،
إلا إذا وكله الفقراء ، وللوكيل أن يدفع لولده الفقير
الدر المختار — صفحة 292
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٢