واعلم أن أداء الدين عن الدين والعين عن العين وعن الدين يجوز ، وأداء الدين عن
العين ، وعن دين سيقبض لا يجوز . وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن
دينه ، ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه ، فإن مانعه رفعه للقاضي
وحيلة التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن
الدر المختار — صفحة 294
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٤