تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
واعلم أن أداء الدين عن الدين والعين عن العين وعن الدين يجوز ، وأداء الدين عن العين ، وعن دين سيقبض لا يجوز . وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه ، ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه ، فإن مانعه رفعه للقاضي وحيلة التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن