وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال ربها : ضعها حيث شئت ، ولا تصدق بدراهم نفسه أجزأ إن كان
على نية الرجوع وكان دراهم الموكل قائمة ( أو مقارنة بعزل ما وجب ) كله أو بعضه ولا يخرج
عن العهدة بالعزل ، بل بالأداء للفقراء ( أو تصدق بكله ) إلا إذا نوى نذرا أو واجبا آخر فيصح
ويضمن الزكاة ، ولو تصدق ببعضه لا تسقط حصته عند الثاني خلافا للثالث وأطلقه ، نعم :
العين والدين ، حتى لو أبرأ الفقير عن النصاب صح ( وسقط عنه ) .
الدر المختار — صفحة 293
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٣