تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال ربها : ضعها حيث شئت ، ولا تصدق بدراهم نفسه أجزأ إن كان على نية الرجوع وكان دراهم الموكل قائمة ( أو مقارنة بعزل ما وجب ) كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل ، بل بالأداء للفقراء ( أو تصدق بكله ) إلا إذا نوى نذرا أو واجبا آخر فيصح ويضمن الزكاة ، ولو تصدق ببعضه لا تسقط حصته عند الثاني خلافا للثالث وأطلقه ، نعم : العين والدين ، حتى لو أبرأ الفقير عن النصاب صح ( وسقط عنه ) .