تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
أي عبد مثلا ( اشتراه لها فنوى ) بعد ذلك ( خدمته ثم ) ما نواه للخدمة ( لا يصير للتجارة ) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة . والفرق أن التجارة عمل ، فلا تتم بمجرد النية ، بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيتم بها ( وما اشتراه لها ) أي للتجارة ( كان لها ) لمقارنة النية لعقد التجارة ( لا ما ورثه ونواه لها ) لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه : أي ناويا فتجب الزكاة لاقتران النية بالعمل ( إلا الذهب والفضة ) والسائمة ، لما في الخانية : لو ورث سائمة لزمه زكاتها بعد حول نواه أولا ( وما ملكه بصنعة كهبة أو وصية