أي عبد مثلا ( اشتراه لها فنوى ) بعد ذلك ( خدمته ثم ) ما نواه للخدمة ( لا يصير للتجارة ) وإن
نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة . والفرق أن التجارة عمل ، فلا تتم بمجرد النية ،
بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيتم بها ( وما اشتراه لها ) أي للتجارة ( كان لها ) لمقارنة النية لعقد
التجارة ( لا ما ورثه ونواه لها ) لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه : أي ناويا فتجب الزكاة لاقتران
النية بالعمل ( إلا الذهب والفضة ) والسائمة ، لما في الخانية : لو ورث سائمة لزمه زكاتها بعد
حول نواه أولا ( وما ملكه بصنعة كهبة أو وصية
الدر المختار — صفحة 296
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٦