واستثنوا من اشتراط النية ما يشتريه المضارب ، فإنه يكون للتجارة مطلقا لأنه لا يملك بمالها
غيرها . ولا تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة أو
المستعارة لئلا يجتمع الحقان .
( وشرط صحة أدائها نية مقارنة له ) أي للأداء ( ولو ) كانت المقارنة ( حكما ) كما لو دفع
الدر المختار — صفحة 291
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩١