لان البينة قد لا تقبل ( أو علم به قاض ) سيجئ أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي ( فوصل
إلى ملكه لزم زكاة ما مضى ) وسنفصل الدين في زكاة المال .
( وسبب لزوم أدائها توجه الخطاب ) يعني قوله تعالى : * ( آتوا الزكاة ) * ( وشرطه ) أي شرط
افتراض أدائها ( حولان الحول ) وهو في ملكه ( وثمنية المال كالدراهم والدنانير ) لتعينهما
للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة ( أو السوم ) بقيدها الآتي ( أو نية
التجارة ) في العروض ، إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجئ ، أو دلالة بأن
يشتري عينا بعرض التجارة ، أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض فتصير للتجارة بلا نية صريحا ،
الدر المختار — صفحة 290
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٠