تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
لان البينة قد لا تقبل ( أو علم به قاض ) سيجئ أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي ( فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى ) وسنفصل الدين في زكاة المال . ( وسبب لزوم أدائها توجه الخطاب ) يعني قوله تعالى : * ( آتوا الزكاة ) * ( وشرطه ) أي شرط افتراض أدائها ( حولان الحول ) وهو في ملكه ( وثمنية المال كالدراهم والدنانير ) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة ( أو السوم ) بقيدها الآتي ( أو نية التجارة ) في العروض ، إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجئ ، أو دلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة ، أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض فتصير للتجارة بلا نية صريحا ،