تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
فلا تجب وإن كان الغاصب مقرا كما في الخانية ( ومدفون ببرية نسي مكانه ) ثم تذكره ، وكذا الوديعة عند غير معارفه ، بخلاف المدفون في حرز . واختلف في المدفون في كرم وأرض مملوكة ( ودين ) كان ( جحده المديون سنين ) ولا بينة له عليه ( ثم ) صارت له بأن ( أقر بعدها عند قوم ) وقيده في مصرف الخانية بما إذا حلف عليه عند القاضي ، أما قبله فتجب لما مضى ( وما أخذ مصادرة ) أي ظلما ( ثم وصل إليه بعد سنين ) لعدم النمو . والأصل فيه حديث علي لا زكاة في مال الضمار وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك ( ولو كان الدين على مقر ملئ أو ) على ( معسر أو مفلس ) أي محكوم بإفلاسه ( أو ) على ( جاحد عليه بينة ) . وعن محمد لا زكاة ، وهو الصحيح ، ذكره ابن مالك وغيره