فلا تجب وإن كان الغاصب مقرا كما في الخانية ( ومدفون ببرية نسي مكانه ) ثم تذكره ، وكذا
الوديعة عند غير معارفه ، بخلاف المدفون في حرز . واختلف في المدفون في كرم وأرض
مملوكة ( ودين ) كان ( جحده المديون سنين ) ولا بينة له عليه ( ثم ) صارت له بأن ( أقر بعدها عند
قوم ) وقيده في مصرف الخانية بما إذا حلف عليه عند القاضي ، أما قبله فتجب لما مضى ( وما
أخذ مصادرة ) أي ظلما ( ثم وصل إليه بعد سنين ) لعدم النمو . والأصل فيه حديث علي لا
زكاة في مال الضمار وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك ( ولو كان الدين على مقر
ملئ أو ) على ( معسر أو مفلس ) أي محكوم بإفلاسه ( أو ) على ( جاحد عليه بينة ) . وعن محمد لا
زكاة ، وهو الصحيح ، ذكره ابن مالك وغيره
الدر المختار — صفحة 289
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٩