تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح

حكم النظر إلى الكعب وباطن قدم المرأة

لا إشكال في حرمة نظر الأجنبي إلى باطن قدم المرأة وإلى الكعب وأصابع رجليها . وذلك لعموم وجوب الغض عن الأجنبية وإطلاق حرمة إظهار البدن عليها الظاهر في حرمة نظر الأجنبي إلى جميع مواضع بدنها وإنما استثني من ذلك خصوص الوجه والكفّين فيبقى سائر مواضع بدنها تحت عموم حرمة الإبداء ووجوب الغض .

حكم النظر إلى النساء الرديئة الحجاب والمتبرجات

وقد سبق في البحث عن حكم النظر إلى نساء أهل البوادي والقرى أنّ ما علَّل به حرمة النظر إليهنّ في النصوص من قبيل الحكمة ولا يدور الحكم مداره . ثم إنّ النساء المتبرجات والرديئة الحجاب على قسمين نظراً إلى تمتّع عدّة منهنّ بالفهم والإدراك الديني وينتهين بالنهي ولكن لا تبالي كثيرٌ منهنّ بالأحكام الشرعية ولا يعتنين بقانون الحجاب فإنّهنّ من هذه الجهة مثل نساء أهل البوادي والقرى . ولكن لمّا لا يكون عدم الانتهاء بالنهي علَّة تامة لجواز النظر فلذا لا يمكن الحكم بجواز النظر إلى النساء الرديئة الحجاب والمتبرجات لأجل ذلك . وقد يوجّه جواز النظر إليهنّ بأن ملاك حرمة النظر هو حرمة النساء المؤمنات وأنّه منتف في حقّهن حيث إنهنّ بعدم مبالاتهن بقانون الحجاب وعدم اعتنائهنّ بأحكام الشارع المقدّس قد أسقطن حرمتهن بفعل أنفسهنّ . فلذا لا حرمة لهنّ كنساء أهل الذمة فيجوز النظر إليهنّ . بيان ذلك : أنّ جواز النظر إلى نساء أهل الذمة وإن علَّل في موثقة السكوني بأنهنّ لا حرمة لهنّ وظاهره عدم الحرمة لهنّ بلحاظ عدم إيمانهن . نظراً إلى أنّ الايمان يوجب الاحترام للنساء المؤمنات وصيانة أعراضهن من التعرض بتطلَّع الأجانب