تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
بلحاظ هذا الاستثناء كما في صحيح فضيل ومسعدة وزرارة وأبي بصير وغير ذلك من النصوص المفسرة للآية . هذا كلَّه من جهة إظهار ما عدا الوجه والكفّين من أنواع الزينة وأمّا نظر الرجل إليها فلا إشكال في حرمته مع قصد اللذة وخوف الفتنة . ومع عدمهما فالأقوى حرمة النظر إليها أيضاً إذا كان عن إمعان وتأمّل وأمّا بدون ذلك فلا يحرم وقد أشبعنا الكلام في الاستدلال على هذا التفصيل في مبحث استثناء الوجه والكفّين في أوائل الكتاب فراجع . ثمّ إن مما تبيّن في خلال ما ذكرنا حرمة كل عمل للمرأة بغرض جلب انتباه نظر الرجل الأجنبي وتهييجه وإثارة شهوته وإيقاعه في الحرام سواءٌ كان ذلك في كيفية لبس الثياب والجواريب أو كيفية المشي والتكلَّم والتبسّم ونحو ذلك ممّا تتظاهر به المرأة أمام الأجانب ، نظراً إلى وضوح أنّ ذلك هو الأساس الذي يبتني عليه تحريم إبداء الزينة على النساء ونظر الرجال الأجانب إليهنّ في الآيات والنصوص . فلا مناص من الالتزام بحرمة كلّ ما يوجب ذلك .

هل يجوز كشف المرأة أمام الشيخ الهَرِم ؟

قد يتوهم جواز كشف المرأة عن جسدها وعن محاسنها أمام الشيخ الهَرِم قياسا بما دلّ من الكتاب والسنة على جواز كشف الرأس والشعر للقواعد من النساء أمام الأجانب . ولكنّه قياس باطل في غير محلَّه فإنّ الأحكام الشرعية لا يصح استنباطها بالقياس كما ورد المنع الشديد عن ذلك في النصوص الواردة من أهل البيت . وإنّ آية الرخصة للقواعد مخصّصة لعموم تحريم إبداء الزينة للنساء المؤمنات ومقتضى القاعدة