شرح
من ورائها وتجلب أنظار الأجانب وتهييجهم كالمانتو والسروال .
فانّ هذه الجلابيب والألبسة تارة : تترتب على لبسها المفسدة فعلًا بإثارة شهوة الناظر وتهييجه وجرّه إلى الوقوع في الفتنة فلا إشكال في حرمة لبسها مطلقاً بلا فرق بين أنواعها .
وأخرى : لا تترتب على لبسها المفسدة فعلًا بل يقتضي ذلك بالطبع وحسب اقتضاء العادة ففي هذه الصورة أيضاً الأحوط وجوباً ترك هذه الألبسة للنساء . وإن كان في بعض مصاديقها كالشرمن كلام . حيث لم يعلم كونه مقتضياً لذلك طبعاً وحسب العادة .
وأمّا وجه الاحتياط الوجوبي فقد أشبعنا الكلام في الاستدلال على بعض ما يعتبر لساتر النساء فراجع .
وأمّا بيع هذه الألبسة وشرائها فلا إشكال فيه قطعاً لوضوح إمكان أن تلبسها النساء على الوجه المحلَّل كلبسها في مجالس النساء أو لبعولتهنّ في البيوت . اللَّهمّ إلَّا أن يكون بيعهها وشرائها لغرض لبسها على الوجه المحرّم فيحرم حينئذٍ .