تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
والعجب من بعض حيث حكم بحرمة لبسها مطلقاً حتى آناً ما في البيت .

حكم الجواريب

إنّ الجورب تارة : يكون شفّافاً حاكياً للون بشرة رِجل المرأة . فلا إشكال في عدم جواز ذلك نظراً إلى وضوح عدم تحقق الستر الواجب بذلك . وأخرى : لا يحكي خصوصيات البشرة وشعرات الرجل ولكن يكون ملصقاً بالرجل بحيث يحكي حجم ساق الرِّجْل ومعالمه ، فحينئذٍ لا بد من التفصيل بين مواضع من الرجل يكون بروز حجمه مثيراً للشهوة كالركبتين وأعلى الساقين . والأحوط وجوباً عدم جواز لبس مثل هذه الجواريب الحاكية لحجم هذه المواضع من الرِّجل . وثالثة : يحكي حجم أسفل الرجل كالقدمين وتحتهما مما لا يثير الشهوة عادة فلا إشكال في لبس مثل هذه الجواريب إذا كان ما فوق القدمين مستوراً بساتر لا يحكي حجمه . والسرّ في ذلك ما سبق في البحث عن اعتبار الساتر المخصوص من حرمة أي ساتر يجلب أنظار الأجانب ويثير طبعاً وعادة شهوتهم . وقد أشبعنا الكلام هناك في الاستدلال على ذلك فراجع .

حكم الجلابيب والألبسة الشفّافة والمثيرة

إنّ بعض أنواع الجلابيب شفّاف ويحكي حجم أعضاء بدن المرأة مطلقاً أو يحكي ظلَّها أمام ضوء الشمس . وبعض آخر منه يجلب انتباه الأجانب بل وربما يثير شهوتهم كالجلباب الشرمن ونحوه . كما أنّ بعض أنواع الألبسة ملصقة ببدن المرأة بحيث يبرز حجم أعضاء البدن
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 209 | علي أكبر السيفي المازندراني