دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 159
لِلزَّوْجَة والْوَلَدِ الصَّغير « 1 » . حكم سلام الرجل على المرأة قال في العروة : « يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعائهنّ إلى الطعام وتتأكَّد الكراهة في الشابة » « 2 » . واستدلّ لذلك بأنّه مقتضى الجمع بين نصوص المقام . ففي صحيحة غياث بن إبراهيم عن عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال : لا تُسَلِّمْ عَلَى الْمَرْأَةِ « 3 » . وفي معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تَبْدَؤوا النِّساءَ بِالسَّلامِ ولا تَدْعُوهُنَّ إلى الطَّعامِ ، فَإنَّ النَّبيَّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قالَ : النِّساءُ عَيٌّ وعَوْرَةٌ فَاسْتُروا عَيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ واسْتُروا عَوْراتِهنَّ بِالْبُيُوتِ « 4 » . لا إشكال في سندها . وأمّا دلالة فظاهر النهي الوارد فيهما حرمة ابتداء النساء بالسلام للرجال . ولكن الكلام في تعليل ذلك بقوله ( عليه السّلام ) : « النساء عيٌّ » . فقد يشكل بأنّه لا مناسبة لكون عي النساء وعجزهنّ عن الكلام وجهاً لعدم السلام عليهنّ ، بل يصلح ذلك وجهاً لعدم المكالمة والتحدّث والمشاورة معهنّ نظراً إلى نقصان عقولهنّ وغلبة العواطف والإحساسات عليهنّ . « 1 » الوسائل / ج 8 ص 565 ب 133 من أحكام العشرة ح 2 . « 2 » العروة الوثقى / ج 2 ص 408 م 41 . « 3 » الوسائل / ح 14 ب 131 من مقدمات النكاح ص 173 ح 1 . « 4 » الوسائل / ح 14 ب 131 من مقدمات النكاح ص 173 ح 1 .