تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
والسر في ذلك أنّهم ألحقوها بأخت الزوجة . فكيف لا يجوز تزويج أخت الزوجة للرّجل ما دامت أخته في حبالته ؟ فكذلك في المقام . ولكنّه غير وجيه وذلك للفرق بين المقامين . لأنّ المستفاد من قوله تعالى * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * « 1 » . وكذا النصوص الواردة في ذيل هذه الآية جواز تزويج بنت الزوجة الغير المدخول بها . ومقتضى ذلك انفساخ زوجية الأُمّ بمجرّد تزوّج البنت لصيرورتها بذلك أمّ الزوجة . وهذا بخلاف أخت الزوجة . ضرورة عدم جواز نكاحها للرّجل بأيّ نحو ما دامت أخته في حبالته . والحاصل أنّ القياس المزبور مع الفارق ولمّا جاز التزوّج مع بنت الزوجة الغير المدخول بها فلذا يجوز النظر إليها عند إرادة تزويجها . وقد صرح بجواز نكاح بنت الزوجة الغير المدخول بها عدّة نصوص : منها : صحيح غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قال : إذا تَزَوَّج الرَّجُلُ الْمَرْأَةُ حُرِّمَتْ عَلَيْه ِ ابْنَتُها إذا دَخَلَ بِالأُمِّ فإذا لَمْ يَدْخُلْ بِالأُمِّ فلا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالابْنَةِ وإذا تَزَوَّجَ بِالابْنَةِ فَدَخَلَ بِها أو لَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْه ِ الأُمّ « 2 » . ومنها : صحيح عيص بن القاسم ، قال : سَأَلْتُ أبا عَبْدِ أللهِ عَنْ رَجُلٍ باشَرَ امْرَأَتَه ُ وقَبَّلَ غَيْرَ أَنَّه ُ لَمْ يُفْضِ إلَيْها ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَها ، قال : إنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أفْضى إلى الأُمِّ فَلا بَأْسَ وإنْ كان أَفْضى فَلا يَتَزَوَّج « 3 » .« 1 » سورة النساء / الآية 23 . « 2 » الوسائل / ج 14 ص 352 ب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 . « 3 » الوسائل / ج 14 ص 353 ب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ( ح 3 ) .