تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة ( 1 ) من جسده بدون تلذّذ وريبة . ( تحرير الوسيلة / ج 2 / ص 243 / م 17 )
شرح
( 1 ) لعين ما سبق ذكرُه من أدلَّة جواز نظر الرجل إلى بدن محارمه من النساء .

منها : نظر الخصي إلى الأجنبية

قد ألحق بعض الفقهاء الخَصيَّ بالمستثنيات من حرمة إبداء الزينة فحكم بجواز نظره إلى مالكته وإلى المرأة الأجنبية . كما قال المحقق في الشرائع : « هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو الأجنبية ؟ قيل : نعم . وقيل : لا » . ونسب ذلك إلى ابن الجنيد والفاضل في الجملة . ولتحقيق ذلك نقول : إنّ لفظ الخصي على وزن فعيل بمعنى المفعول كجريح وقتيل بمعنى المجروح والمقتول وهو من سُلِّلت واستُخرجت بيضتاه فبقيت جلدة خالية منهما . والمعروف إزالة شهوته بذلك . وإن خالف في الجواهر فقال ( قدّس سرّه ) : « ودعوى كون الخصي مقطوع الشهوة يدفعها منع كونه بأقسامه كذلك وإن قلنا باختصاص محلّ البحث في مقطوع الذكَر والأنثيَين منه . فإنّ انقطاع الشهوة منه أيضاً مطلقاً ممنوع مع أنّ الظاهر صدق اسم الخصي على الجميع » « 1 » . وقد وقع الكلام في جواز نظره إلى الامرأة المالكة له وإلى الأجنبية . وعلى أيّ حال يبتني البحث في المقام على إزالة شهوة الخصي بجميع أقسامه أو يكون المبحوث عنه هو خصوص الخصي المقطوع شهوته . فعدم الشهوة له مفروع عنه في موضوع البحث .« 1 » الجواهر : ج 29 ص 95 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 116 | علي أكبر السيفي المازندراني