شرح
ما يَصْلحُ لَه ُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْه ِ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتي لا تَحِلَّ لَه ُ ؟ قال ( عليه السّلام ) : الْوَجْه ُ والكَفُّ ومَوْضِعُ السِّوارِ « 1 » .
فلا تصلحان للاعتماد عليهما لضعف سندهما . وعليه فالأقوى جواز النظر إلى جميع بدن المرأة المحرمة عدا ما بين السرّة والركبة .« 1 » قرب الإسناد : ص 102 .