أو المصاهرة ( 1 ) وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ وريبة . ( تحرير الوسيلة / ج 2 / ص 243 / م 17 )
شرح
( 1 ) مقتضى التحقيق في المقام التفصيل بين المرأة التي يحرم نكاحها حرمة موقّتة قابلة للارتفاع بطلاق الزوجة أو موتها كأُخت الزوجة وبين المرأة التي يحرم نكاحها دائماً .
فلا إشكال في عدم جواز النظر إلى المرأة المندرجة في القسم الأوّل كأُخت الزوجة ، كما صُرِّح في صحيح البزنطي « 1 » بأنّها والغريبة سواءٌ .
وأمّا القسم الثاني : فتارة : تكون الحرمة المؤبّدة ناشئة من العلقة الزوجية كأمّ الزوجة وزوجة الأب والابن وبنت الزوجة المدخول بها فلا إشكال في جواز النظر إليهنّ نظراً إلى أنّهنّ من أوضح مصاديق المحرّمات بالمصاهرة .
وأخرى : لا تكون الحرمة الأبدية ناشئة من العلقة الزوجية بل بغيرها مثل الزنا بذات البعل واللعان ونحوه . فلا إشكال في عدم جواز النظر إليهنّ فإنّ المقصود من المحارم في النصوص من يحرم نكاحه دائماً في الكتاب والسنة بسبب مشروع من الزوجية والمصاهرة لا بالفعل الحرام .« 1 » الوسائل ج 14 ص 144 ب 107 من مقدمات النكاح ح 1 .