تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

مسألة 25 : الظاهر أنه يشترط في التملَّك بالإحياء قصد ( 1 ) التملَّك

كالتملَّك بالحيازة مثل الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ونحوها . فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ما دام باقيا لم يملكه بل لم يكن له إلَّا حقّ الأولوية ما دام مقيما فإذا ارتحل زالت تلك الأولوية وصارت مباحا للجميع .
شرح
مجهول وبين الرّيان . وأمّا دلالة فلظهوره في من ترك الأرض وأخربها لعدم الاعتناء بها بعد ما أحياها ، كما استظهر ذلك في الوسائل . هذا مضافا إلى انّ إطلاق ذيلها وهو قوله : « ومن ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا حقّ له » - ، غير قابل للالتزام به حيث لم يقل أحد بسقوط الدين بترك الدّائن مطالبته عشر سنين . ( 1 ) كما عن الدروس والمسالك وغيرهما خلافا للمشهور حيث لم يعدّوا قصد التملَّك من شرائط التملَّك بالاحياء . وقد اختاره صاحب الجواهر « 1 » مستدلا بظهور نصوص المقام في انّه متى تحقّق مصداق الأحياء ترتّب الملك عليه مطلقا حتى ما إذا قصد عدم التملَّك . بيان ذلك : انه يفهم من تفريع ملكية الأرض على إحيائها في قوله ( ص ) : « من أحيى أرضا مواتا فهي له « 2 » » . أنّ الإحياء بعنوانه سبب لملكية الأرض« 1 » الجواهر / ج 38 - ص 32 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 327 - ح 5 و 6 .