تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
في ثبوته للمنوب عنه فبعيد ( 1 ) .

مسألة 23 : لو انمحت آثار التحجير بنفسها قبل ان يقوم المحجّر بالتعمير بطل حقه

وعاد الموات إلى ما كان قبل التحجير . وأما لو كان بفعل شخص غير المحجّر فلا يبعد بقاؤه مع قرب زمان المحو .
شرح
( 1 ) هل يصحّح التحجير الفضولي بالإجازة ؟ 1 - وجه البعد أنّ في ثبوت حق التحجير عند العقلاء يعتبر أمران . أحدهما : استناد التحجير إلى الشخص المستحق . والثاني : كون تحجيره بقصد الأحياء ، إمّا لنفسه أو غيره وهذان الشرطان غير حاصلين في المقام للنائب والمنوب عنه كليهما . أمّا النائب حيث إنه لم يقصد الإحياء لنفسه بالتحجير وإن يستند اليه التحجير . وأمّا المنوب عنه فلعدم استناد التحجير إليه حيث لم يقصده ولم يأمر النائب به . وأمّا قصد النائب له فلا دخل له في استناد التحجير اليه وكذا الإجازة اللَّاحقة لا دخل لها في تحقق الاستناد عرفا . وذلك مثل ما لو نذر شخص ذبح شاة ولكن ذبحه آخر عنه فضولا فلا إشكال حينئذ في عدم تحقّق الوفاء بذلك لعدم استناد الذبح إلى الناذر ولتوقف الوفاء على ذلك . فكذلك في المقام يتوقف ثبوت حق التحجير على استناده اليه عرفا وهو غير متحقق بمجرّد الإجازة .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 73 | علي أكبر السيفي المازندراني