وليس له على الأحوط أن يتملَّكه بعد التعريف فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة ( 1 ) .
شرح
محمد القاساني في طريقها وقد ضعّفه الشيخ وغمز عن رواياته محمد بن عيسى ، ولكنّها صحيحة بطريق الصدوق ( قده ) حيث إنّه رواها بإسناده عن سليمان بن داود المنقري وطريقه إليه صحيح حيث قال « قده » في خاتمة الفقيه : « وما كان فيه عن سليمان بن داود المنقري فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن - رضي اللَّه عنهما - عن سعد بن عبد اللَّه عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان بن داود المنقري « 1 » » . وأمّا من جهة الدلالة فهي صريحة فيما أفتى به في المتن ولا تحتاج إلى بيان .
( 1 ) والوجه في ذلك ظهور قوله ( ع ) : « فإن أصاب صاحبها ردّها إليه وإلَّا تصدّق بها » في الحصر بدلالة الاستثناء فان قوله : « وإلَّا تصدّق بها » بمعنى أنّه : « إن لم يصب صاحبها تصدّق بها » . فإن الأمر بالتصدّق عند عدم إصابة المالك في الجزاء ظاهر في عدم جواز التملَّك إذا لم يصب صاحبها بعد التعريف .
وثانيا : إطلاق التنزيل في قوله : « كان في يده بمنزلة اللَّقطة يصيبها » يقتضي ترتّب جميع أحكام اللقطة على المأخوذ من اللصوص . ويقوّي هذا الإطلاق ظاهر حرف الفاء في قوله : « فيعرّفها حولا » حيث دلَّت على ترتب وجوب« 1 » الوسائل / ج 19 - ص 365 - الرقم 140 .