تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثم تبيّن أنّه مال غيره ولم يعرفه يجب عليه أن يمسكه ولا يردّه إلى السارق مع الإمكان ثمّ هو بحكم اللقطة فيعرّفه حولا فإن أصاب صاحبه ردّه عليه والَّا تصدّق به فان جاء صاحبه بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم فان اختار الغرم غرم له وكان الأجر له ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حكم ما أودعه السّارق 1 - دلّ على ذلك خبر حفص رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللَّصوص دراهم أو متاعا واللَّصّ مسلم هل يردّ عليه ؟ فقال ( ع ) : لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلَّا كان في يده بمنزلة اللَّقطة يصيبها فيعرّفها حولا فإن أصاب صاحبها ردّها عليه وإلَّا تصدّق بها فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم فإن اختار الأجر فله الأجر وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له « 1 » » . هذه الرواية وإن كان في سندها إشكال من طريق الشيخ لوقوع علي بن« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 368 - ب 18 - ح 1 .