تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وإن وجد شيئا لؤلؤة أو غيرها في جوف سمكة اشتراها فهو له ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حكم ما وجد في جوف السّمك المشترى 1 - إنّ الحكم بملكية ما في جوف السمك للمشتري ليس لأجل انتقاله إليه بالشراء - كما قد يتوهّم - وذلك لأنّ المعاملات من العناوين القصدية ولم يتعلَّق بالموجود في الجوف قصد التمليك من جانب البائع ولا قصد التملَّك من المشتري ، بل لأجل كونه واجدا لما هو مباح في الأصل . حيث إنّ الأسماك تبلغ اللآلي والجواهر من مستوى قعر البحار ومن هنا يكون الحكم بكونها للواجد على القاعدة . وأمّا الإشكال بأنّه كان في ملك البائع بتبع اصطياد السمك ولم ينتقل إلى المشتري بناقل شرعي فلا يجوز له التملَّك على القاعدة ، مدفوع بأنّ البائع إنّما قصد تملَّك السمك باصطياده لا ما في جوفه لغفلته عنه . بل لم تتحقق حيازة بالنسبة إليه لكون الغفلة مانعة عن قصد حيازته وإن لم نقل باعتبار قصد التملَّك فيها لأنّ أصل الحيازة لا تتحقّق عند الغفلة كما قال في الجواهر : « لكن قد يمنع هنا صدق الحيازة باعتبار عدم علمه به وعدم كونه من أجزاء السمكة فاشتمال يده حينئذ عليه كاشتمال يد النائم لا يوجب ملكا لعدم
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 247 | علي أكبر السيفي المازندراني