تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
والظاهر أنّ الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك بحكم ( 1 ) السمك كما إذا اصطاد غزالا فوجد في جوفه شيئا وإن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه .
شرح
( 1 ) حكم ما وجد في جوف الوحوش 1 - وجه التعدّي إلى غير السمك سريان الملاك وهو كون الموجود في بطن السمك من المباحات الأصلية أو ممّا غرقته السفينة - كما يأتي ذكر نصوصها . ولكن هذه الخصوصية تختصّ بالموجود في بطن السمك وغيره من الحيوانات البحرية دون الحيوانات البريّة لأنّ ما يبتلعه الحيوان البرّي ممّا على وجه الأرض يكون له عادة مالك فلا يمكن التعدّي . فيجري حكم مجهول المالك في ما وجد في بطن الوحوش ، فيجب تعريفه وبعد اليأس عن وجدان مالكه يجب التصدّق . هذا مقتضى القاعدة في مجهول المالك ولكن دلّ النص على ملكية ما في جوف الحيوان لواجده إذا لم يعرف له مالكا . وهو صحيح عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن العسكري ( ع ) حيث قال ( ع ) : « عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشّيء لك رزقك اللَّه إيّاه « 1 » » . هذه الصحيحة وان وردت في ما وجد في الحيوان الأهلي إلَّا أنها تدلّ« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 358 - ب 9 - ح 2 .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 250 | علي أكبر السيفي المازندراني