تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وان كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها ( 1 ) والفحص عن صاحبها فإن لم يظفر به فان كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين التصدق بها مع الضمان كاللقطة في غير الحرم أو إبقاؤها وحفظها لمالكها
شرح
( 1 ) وجوب تعريف اللَّقطة 1 - قد دلَّت النصوص المعتبرة الكثيرة على وجوب تعريف اللقطة وهي وان تشمل ما دون الدرهم أيضا إلَّا انه خارج بالدليل كما مرّ . والنصوص الدالَّة على وجوب تعريف اللقطة كثيرة . وقد عقد بعنوانها بابا في الوسائل ونكتفي بذكر بعضها : منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « واللَّقطة يجدها الرّجل ويأخذها قال ( ع ) يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلَّا فهي كسبيل ماله « 1 » » . ومنها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن اللَّقطة قال ( ع ) : « لا ترفعوها فإن ابتليت فعرّفها سنّة فإن جاء طالبها وإلَّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء لها طالب « 2 » » .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 349 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 350 - ح 3 .
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 193 | علي أكبر السيفي المازندراني