شرح
رسول اللَّه ( ص ) : « من أحيى أرضا مواتا فهي له « 1 » » ومثلها صحيحة زرارة . « 2 » وصحيحة معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : « أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإنّ عليه فيها الصّدقة . فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للَّه ولمن عمرها « 3 » » .
وموثقة السكوني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : « من غرس شجرا أو حفر واديا بديّا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من اللَّه ورسوله « 4 » » . ويؤيّد ذلك ما نقل عن النبي ( ص ) : « من أحاط حائطا على الأرض فهي له « 5 » » . وفي آخر : « عاديّ الأرض للَّه ولرسوله ثمّ هي لكم منّي « 6 » » .
من العدوة - بضم العين وكسرها - اي جانب الوادي وحافته والمقصود هنا الأرض الموات لوقوعها في جوانب الأودية . وفي ثالث : « موتان الأرض للَّه ولرسوله ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون « 7 » » .« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 327 - ح 5 .
« 2 » الوسائل / ج 17 - ص 327 - ح 6 .
« 3 » الوسائل / ج 17 - ص 328 - ب 3 - ح 1 .
« 4 » الوسائل / ج 17 - ص 328 - ب 2 - ح 1 .
« 5 » مستدرك / ب 1 - من كتاب احياء الموات / ح 3 .
« 6 » مستدرك / ب 1 - من كتاب احياء الموات / ح 5 .
« 7 » سنن البيهقي / ج 6 - ص 143 .