مسألة 34 : لو أحيى أرضا - مزرعا أو مسكنا مثلا - فظهر فيها معدن
ملكه ( 1 ) تبعا لها سواء كان عالما به حين إحيائها أم لا .
مسألة 35 : لو قال ربّ المعدن لآخر :
اعمل فيه ولك نصف الخارج مثلا ، بطل إن كان بعنوان الإجارة ( 2 ) وصحّ لو كان بعنوان الجعالة .
شرح
( 1 ) لكن لا مطلقا بل إذا عدّ المعدن من توابع الأرض المحياة عرفا . وهذا لا ينافي ما قلناه آنفا من كون إحياء مثل هذه المعادن العميقة - غير التابعة للأرض عرفا - بالحفر سببا مستقلَّا لملكيتها للمحيي بلا اعتبار عدّها من توابع الأرض .
( 2 ) وذلك لعدم معلومية مقدار النصف الخارج فيكون مقدار الأجرة مجهولة وتصير المعاملة غررية للجهل بالعوض . وهذا بخلاف الجعالة ، حيث إنه لا يعتبر فيها العلم بمقدار العوضين .