تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
تملك بالحيازة لا بالإحياء ( 1 ) فمن أخذ منها شيئا ملك ما أخذه قليلا كان أو كثيرا - وان كان زائدا على ما يعتاد لمثله وعلى مقدار حاجته . ويبقى الباقي - ممّا لم يأخذه - على الاشتراك . ولا يختصّ بالسابق في الأخذ وليس له على الأحوط ( 2 ) أن يحوز مقدارا يوجب الضيق و
شرح
( 1 ) مقصوده « قده » أنّ عنوان الإحياء لا يصدق على جمع هذه الأشياء وأخذها بل يدخل تحت عنوان الحيازة . والَّا لا إشكال في ملكية المعادن الظاهرة بل الباطنة التابعة للأرض بإحياء أرضها ، كما يأتي في المسألة الرابعة والثلاثين . ( 2 ) هذا الاحتياط وجوبي . ووجه عدم الإفتاء بذلك ظاهرا أنّ مقتضى كون المعدن من المشتركات جواز إحيائها لكلّ أحد بأيّ مقدار شاء . وإنّ التحديد خلاف إطلاق نصوصها فيحتاج إلى الدليل وهو غير وارد في المقام . وأمّا وجه الاحتياط الواجب أنّ الضّيق والمضارّة على الناس ينافيان الاشتراك لأنّهما يوجبان سلب حق اشتراكهم . فإنّ لهم أيضا حقا في حيازة المشتركات كما يكون للشخص الحائز ، فدليل مملَّكية حيازة المشتركات لا يثبت ملكية المحوز للحائز في هذه الصورة لانصرافه عنها . كما أنّ دليل مملَّكية الإحياء قاصر عن إفادة ملكيّة الأرض المحياة بمقدار يوجب الضيق والمضارة على النّاس ، لكونه مستلزما لسلب حق اشتراكهم ومعلوم من مذاق الشارع أنه لا