تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

مسألة 31 : لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيح أو حفر أو إصلاح أو سدّ خرق ونحو ذلك .

فإن أقدم الجميع على ذلك كانت المئونة على الجميع ( 1 ) بنسبة ملكهم للنهر . سواء كان إقدامهم بالاختيار أو بالإجبار من حاكم قاهر جائر أو بإلزام من الشرع كما إذا كان مشتركا بين المولَّى عليهم ورأى الوليّ المصلحة الملزمة في تعميره مثلا . وان لم يقدم الَّا البعض لم يجبر ( 2 ) الممتنع . وليس للمقدمين مطالبته بحصّته من المئونة ما لم يكن إقدامهم بالتماس منه وتعهّده ببذل حصّته . نعم لو كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره وكان أقدام غير
شرح
هذا ولكنّ الإنصاف أنّه يمكن التعدّي من مورد تلك النصوص إلى المقام . وذلك لاشتراك المقامين من جهة عدم المرجّح لاستحقاق الماء . لانّ النهر في المقام ملك للجميع والمفروض عدم العلم بالأسبق فلا ترجيح من جهة الملكية والسبق لأحد الشركاء . فمن هنا لا يبعد شمول عموم نصوص تقديم الأعلى للمقام أيضا . ( 1 ) فإنهم كما يشتركون في المنافع كذلك يشتركون في المضارّ وتحمل المخارج أيضا وهذا ثابت في سيرة العقلاء . ( 2 ) أمّا لو استلزم امتناعه ضررا بأن يخرب النهر بدون الإصلاح وتوقّف إصلاح النهر على مشاركة ذلك البعض لا يبعد القول بالإجبار لعموم دليل نفي
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 133 | علي أكبر السيفي المازندراني