الأحوط ( 1 ) ، وان كان الجواز إلى أوّل الساق لا يخلو من قوة وللشجر عن القدم وللزرع عن الشراك ( 2 ) .
شرح
يشمل ما إذا وفي الماء للجميع ولكن يشمل بهذا الإطلاق ما إذا لم يف الماء للجميع أيضا .
( 1 ) هذا الاحتياط استحبابي لكونه ملحوقا بالفتوى على خلافه . والوجه فيه احتمال إرادة قبّة القدم من الكعب . ولكن الظاهر أن الماتن ( قده ) استظهر من لفظ « الكعبين » في نصوص المقام العظمين الناشزين في جانبي القدم وهما يحاذيان أوّل الساق وواقعان بين ملتقى الساق والقدم كما قال في الصحاح :
« الكعب : العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم ، وأنكر الأصمعي قول الناس انه في ظهر القدم » .
( 2 ) فسّر لفظ الشراك بسيور النعل - بند نعل يا كفش - قال في مجمع البحرين : « الشّراك - بكسر الشين - أحد سيور النعل التي تكون على وجهه توثّق بها الرّجل ومنه الحديث ولا تدخل يدك تحت الشراك » ولكن محل الشراك مردّد بين محاذي الكعبين - وهو ملتقى الساق والقدم كما قد يستظهر من قوله :
« ولا تدخل يدك تحت الشّراك » حيث لا يمكن إرادة دون قبة القدم قطعا لوجوب مسحه في الوضوء - ، وبين ما دون قبّة القدم وفوق الأصابع . وهذا ظاهر نصوص المقام والَّا لم يفترق عن حدّ النخل - وهو محاذي الكعبين .
و