تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
إمّا لانقطاع ( 1 ) الماء عنها أو لاستيلاء المياه أو الرمال أو السبخ أو الأحجار عليها أو لاستئجامها والتفاف القصب والأشجار بها أو لغير ذلك . وهو على قسمين : الأوّل : الموات بالأصل وهو ما لا يكون مسبوقا بالملك ( 2 ) والأحياء وان كان إحراز ذلك غالبا - بل مطلقا - مشكلا بل ممنوعا ويلحق به ما لم يعلم مسبوقيته بهما . الثاني : الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران كالأرض الدّارسة التي بها آثار الأنهار ونحوها والقرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة .
شرح
( 1 ) وقد يشكل على الماتن « قده » بانّ انقطاع الماء واستيلائه لا يصح ان يكونان سببا لعدم الانتفاع . لأنّه أمر عدمي والأمر العدمي لا يحتاج إلى السبب . وفيه : ان قوله : « التي لا ينتفع بها » وصف للأرض العطلة فالمذكورات سبب لكون الأرض معطَّلة لا لعدم الانتفاع حتى يقال إن العدم لا يحتاج إلى السبب . ( 2 ) وفيه : ما مرّ آنفا من عدم دخل لمجرّد عدم مسبوقية الأرض بالملك في صدق عنوان الموات وأنّها تدخل بذلك في عنوان ما لا ربّ لها .