[ أدلة مملكية الإحياء ]
مسألة 1 : الموات بالأصل وان كان ( 1 ) للإمام ( ع ) حيث إنه من الأنفال كما مرّ في كتاب الخمس . لكن يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياؤه مع الشروط الآتية والقيام بعمارته ويملكه ( 2 ) المحيي على الأقوى .
شرح
( 1 ) ليس مقصود الماتن « قده » اختصاص الموات بالأصل بكونها من الأنفال وملكا للإمام ( ع ) . لما يأتي منه في المسألة الآتية من كون الموات بالعارض - لهلاك أهلها أو جلائهم - في حكم الموات بالأصل من هذه الجهة .
وانّ اشتراكهما في ذلك مما لا خلاف فيه . كما قال في الجواهر : « وامّا ان الموات أصلا أو عارضا - بعد أن باد أهلها - للإمام ( ع ) ، فممّا لا خلاف فيه بل الإجماع محصّلا عليه - فضلا عن المنقول - في الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك صريحا وظاهرا في المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية على ما حكي عن بعضها عليه « 1 » » .
أدلَّة مملَّكية الإحياء 2 - عمدة ما استدل به على مملَّكية الإحياء هي النصوص الصحاح المستفيضة بل المتواترة .
مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألته عن الشّراء من أرض اليهود
و« 1 » الجواهر / ج 38 - ص 10 .